الحر العاملي

448

وسائل الشيعة ( آل البيت )

من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حركه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال : مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه . ( 4135 ) 13 - وقد تقدم في حديث علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم . ( 4136 ) 14 - وفي حديث آخر عن الرضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما . أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدم ما يدل على الطهارة في الماء ( 1 ) والأسئار ( 2 ) والجنابة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . ( 14137 ) 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي ( 1 ) بامرأته وإنها لجنب .

--> 13 - تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف . 14 - تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب 11 من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسئار . ( 3 ) تقدم في الأبواب 5 و 45 و 46 من أبواب الجنابة . ( 4 ) لعله أراد ما يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب . 15 - قرب الإسناد : 64 . ( 1 ) في المصدر : يستدني .